أرشيف الفتاوى

ما حكم صيام الحادي عشر مع عاشوراء بدلًا من التاسع من شهر المحرم؟ لأن رجلًا لم يتمكن من صيام يوم التاسِع من شهر الله المحرم، فلما دخل عليه يومُ عاشوراء صامه، وصام معه الحاديَ عشر، يرجو بذلك إصابة السُّنة، ونَيلَ أجرِ التطوع، فهل يجزئه صنيعُه هذا ويُرجى له به الفضل؟
يُستحبُّ صيام يَومَي التاسِع والحادي عشر أو أحدهما مع يوم عاشوراء اتِّباعًا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن فات صيام التاسِع بقي الاستحبابُ في صيام الحادي عشر، وبه يُنال فضل موافقة السُّنة، ولا حرمان من الفضل الذي رُجِيَ لصيام التاسِع.